قوله تعالى: {والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون 8 وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين 9 هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون 10}
  ينبت الشجر بسببه عادة وإن قدر على إنباته من غير ماء إذ لا تأثير للماء «فِيهِ» في الشجر «تُسِيمُونَ» أي: ترعون أنعامكم، ترسلونها في الرعي.
  · الأحكام: تدل الآية على تحريم لحوم الخيل من وجهين:
  أحدهما: أنه ميزه من الأنعام وقرنه بالحمير.
  والثاني: أنه عد منافعه ولم يعد فيه الأكل، مع أنه معظم المنافع في المأكولات.
  وذكر ابن موسى القمي، عن ابن عباس أنه يكره لحوم الخيل، وتلا هذه الآية، فالأول مذهب يحيى #، ورواية عن أبي حنيفة، وروي عنه أنه يكره، وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي: تحل، فأما الحمير فحرام عند الأكثر، وقال بشر المريسي: تحل، ويحكى عن مالك.
  وتدل على أنه تعالى تضمن بيان الحق.
  وتدل على أن في الطرق ما هو جائر حثًّا على اجتنابه، والنظر في الطريق ليعلم قصد السبيل فيتبعه، وهو قد فعل ذلك، ونصب الأدلة، وإنما أتى العبد في التقصير من جهته.