قوله تعالى: {وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما 23 واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا 24}
  جميلاً، وقل قولا تكرمهما به، عن أبي علي، وقيل: كقول العبد المذنب للسيد، عن ابن المسيب، وقيل: لا تسميهما ولا تكنيهما، وقل يا أبتاه، يا أماه، عن عطاء.
  «وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ» لأن الطير ما دام يطير فهو في العلو، فإذا خفض الجناح ذل، وقيل: معناه: أَلِن لهما حتى لا تمتنع من شيء أحباه، عن عروة بن الزبير، وقيل: أَلِن لهما واخضع، عن مقاتل. «وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا» هذا إذا كانا مؤمنين، وإذا كانا كافرين فلا تدع لهما لقوله تعالى: {مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ}[التوبة: ١١٣].
  · الأحكام: يدل قوله: «وقضى» أن الذي يقضي به عبادته وبر الوالدين، فتدل أن الشرك والفسوق ليسا من قضائه.
  وتدل على عظيم نعم الوالدين لذلك قرن الإحسان إليهما بطاعته، وروي عن النبي ÷ يحكي عن ربه: «قل للعاق افعل ما شئت فإني لا أغفر لك».
  وتدل على تأكيد الأمر بالإحسان إليهما في حال الكبر لضعفهما وحاجتهما.
  وتدل على أن الدعاء لهما مندوب إليه، لأنه أمر به.
  وتدل على أن دعاءه يستجاب لهما لولا ذلك لما أفاد الأمر به، والكافر لا يدعى له، ذلك ولا أن يفعل ما قال تعالى: {وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا}[لقمان: ١٥].
  ومتى قيل: مع كفرهما كيف يجب ذلك؟