التهذيب في التفسير (تفسير الحاكم)،

المحسن بن محمد الحاكم الجشمي (المتوفى: 494 هـ)

قوله تعالى: {وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى 127 أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى 128 ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى 129 فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى 130}

صفحة 4768 - الجزء 7

  ويدل قوله: «أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ» على وجوب التدبر، وعلى أن التدبر فِعْلُ العبد، وعلى أن المعارف مكتسبة.

  ويدل قوله: «وَلَوْلَا كَلِمَةٌ» على قولنا في اللطف، وعلى ما نقوله في تأخير العذاب؛ لئلا يكون العبد كالمُلْجَأ إلى الإيمان، وأنه يؤخر لكي يؤمن.

  وتدل على بيان أوقات الصلاة في الجملة، وقد بينا ذلك، وفيه ما اتفقوا عليه كصلاة الفجر أولها عند طلوع الفجر وآخرها عند طلوع الشمس، وكأول الظهر أنه عند زوال الشمس، واختلفوا في آخرها فقيل: إذا صار ظل كل شيء مثله سواء في الزوال، وهو قول الأكثر، ومنهم من قال: إذا صار ظل كل شيء مثليه، ومنهم من قال: آخر وقته إذا صار ظل كل شيء مثله ولا يدخل وقت العصر حتى يصير مثليه، ثم يدخل وقت العصر، والاختلاف على هذه الأوجه الثلاثة، وآخرها عند غروب الشمس، فأول المغرب عند غروب الشمس، وآخرها عند غيبوبة الشقق، واختلفوا في الشفق، فقيل: الحمرة عند الأكثر، وقيل: البياض عند أبي حنيفة، ثم يدخل وقت العشاء الآخرة إلى طلوع الفجر، ومتى تجب الصلاة؟

  قيل: بأولها، وقيل: بآخرها، وقيل: بأولها ويقوم العزم مقامه، ويتضيق بآخرها وهو قول مشايخنا.