التهذيب في التفسير (تفسير الحاكم)،

المحسن بن محمد الحاكم الجشمي (المتوفى: 494 هـ)

قوله تعالى: {إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم 25 وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود 26}

صفحة 4945 - الجزء 7

  ثم اختلفوا، فمنهم من قال: لا يجوز بيع بيوت مكة ولا إجارتها، وهو ظاهر مذهب أبي حنيفة، ومنهم من جوز ذلك وهو رواية الحسن عنه، وإليه ذهب الشافعي، ومنهم من قال: هي مملوك الأبنية فتصح فيها الإجارة، ومنهم من قال: هي مملوكة يصح فيها سائر التصرفات كسائر الأمكنة.

  وذكر إسماعيل بن إسحاق عن غنمة بن نضلة: توفي رسول اللَّه ÷ وأبو بكر وعمر وما تُدعى رباع مكة إلا السوائب، من احتاج سكن، ومن استغنى أسكن.

  وروي عن عمر أنه نهى أن تغلق أبواب دور مكة، قال: ليسكن البادي حيث أحب، وروي نحوه عن ابن عباس، ومجاهد، وعطاء، والحسن. وقيل:

  إنما فعل ذلك أيام الموسم، وإلا فقد روي عنه أن اشترى دارًا بأربعة آلاف درهم.

  ويدل قوله: {وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ} أن في المعصية في الحرم زيادة عقوبة، فتدل أن للزمان والمكان تأثيرًا في تعظيم المعاصي واستحقاق العقاب عليها.

  وتدل على اختصاص البيت بنسك يجب لأجله التطهير، وهو إما الطواف وإما الصلاة.