قوله تعالى: {وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق 27 ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير 28 ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق 29 ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور 30}
  والثالث: دم المتعة والقِران، قال أبو (حنيفة) وأصحابه: دم نسك، ويؤكل منه، قال (الشافعي): دم جبران فلا يؤكل منه.
  وتدل على أن هذا النحر اختص بأيام، والأقرب أن المراد به الأضحية؛ لأنه المختص بيوم النحر وما بعده من الأيام.
  ويدل قوله: «وأطعموا» على وجوب الإطعام؛ لأنه أمر، وقيل: الإطعام مسنون، وقيل: واجب.
  وتدل على أنه لا يجوز بيع الأضحية، ولا المعاوضة عنه.
  ويدل قوله: «وليوفوا» على وجوب الوفاء بالنذر حجاً كان أو غيره، فإن كان هَدْيًا فيدل على أنه لا يؤكل منه، بل يجب التصدق بجميعه، ففرق تعالى بين حكم النحر والحلق، وبين حكم الهدْي الواجب بالنذر.
  ويدل قوله: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} على وجوب الطواف، والأقرب أنه طواف الزيارة؛ لأنه المرتب على قضاء التفث.
  ويدل قوله: {وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ} أن المُحْرِمَ لا يحرم عليه ذلك كما يحرم الصيد، وكان يجوز أن يظن ذلك فأزال الإيهام.
  وتدل على غظيم أمر الشرك والكذب ووجوب اجتنابهما، وروي أن النبي ÷ قال: «الكذب عدل الشرك» وتلا هذه الآية.