قوله تعالى: {والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون 36 لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين 37}
صفحة 4966
- الجزء 7
  وتدل على وجوب الأكل منها، ووجوب الإطعام، وقد بينا أن عند أبي حنيفة يستحب أن يتصدق بثلثها، وإن زاد فهو خير، ولا ينقص منه.
  فأما وقت الأضحية ففي الأمصار يذبح بعد صلاة الإمام بالاتفاق، وإن ذبح قبل صلاة الإمام فهي شاة لحم عند أبي حنيفة، وقال الشافعي: إذا مضى من الوقت مقدار ما صلى رسول اللَّه ÷ العيد جاز الذبح، فأما في القرى فإنه يذبح ويجزيه بعد طلوع الفجر ولا يجزيه قبله، وأيام النحر ثلاثة: يوم الأضحى ويومان بعده يجوز ليلاً ونهارًا، إلا أنه يكره الذبح ليلاً، وعند الشافعي الثالث عشر من أيام النحر.
  وروي عن علي # وعمر وابن عباس وابن عمر وأنس: النحر ثلاثة أيام، أفضلها أولها، فإذا غربت الشمس باليوم الثالث عشر من أيام النحر فات. وقته، وإن كانت منذورة تصدق بها حية، ولا يأكل منها.