التهذيب في التفسير (تفسير الحاكم)،

المحسن بن محمد الحاكم الجشمي (المتوفى: 494 هـ)

قوله تعالى: {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون 4 إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم 5}

صفحة 5127 - الجزء 7

  شهادته، عن عطاء، وطاووس، والزهري، والشعبي، وسعيد بن جبير، والضحاك، وهو قول الشافعي، ومذهب الهادي #، وروي نحوه عن عمر قال لأبي بكرة لما شهد على المغيرة وَحُدَّ: إن تبت قبلت شهادتك، فأبى أبو بكرة أن يُكذِّبَ نفسه.

  ومتى قيل: أليس الكافر والفاسق إذا تابا تقبل شهادتهما؟

  قلنا: لأن هناك رد الشهادة تعلق بالفسق، فإذا زال قبلت، وهاهنا تعلق بالحدود وذلك لا يزول، ولأنهم أجمعوا أنه لا يرجع الاستثناء إلى قوله: «فاجلدوهم» دل أنه يقتضي ما بينه، ولأن الكلام إذا كان مستقلاً بنفسه لا يعلق بغيره، والاستثناء غير مستقل بنفسه تعلق بما قبله، فصار مستقلاً فلا يعلق بغيره، ولأنهم أجمعوا أنه يرجع إلى ما بينه، واختلفوا فيما عداه ولا دليل.

  واختلفوا في التوبة: قيل: أن يرجع ويُكَذِّبَ نفسه، وقيل: الندم على ما فات ولا يحتاج إلى تكذيب، وقيل: اللَّه تعالى جعل حكم القاذف ثلاثة أشياء: الحد،