قوله تعالى: {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون 4 إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم 5}
صفحة 5126
- الجزء 7
  وتدل على أن الحد يقدر ثمانين، وهذا في الحر، فأما في العبد فأربعين، ولذلك قلنا: العبد غير داخل في الآية.
  وقوله: {وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً} اختلفوا بِمَ تبطل شهادتهم؟
  فقال أبو حنيفة: بضرب الحد، وقيل: الحر تقبل شهادته فإذا ضرب الحد لا تقبل شهادته وإن تاب، وقال الشافعي: بالقذف فقبل الحد لا تقبل شهادته، وإذا تاب بعد الحد وأكذب نفسه تقبل شهادته.
  واختلفوا في الاستثناء إلى ما ذا يرجع؟
  فقيل: إلى قوله: «الفَاسِقين» فإذا تاب خرج من كونه فاسقاً، ولا تقبل شهادته، عن شريح، وسعيد بن المسيب، والحسن، وإبراهيم، وهو قول أصحاب أبي حنيفة.
  وقيل: إلى قوله: «الفاسقين» وقولة: «ولا تقبلوا لهم» فإذا تاب تقبل