التهذيب في التفسير (تفسير الحاكم)،

المحسن بن محمد الحاكم الجشمي (المتوفى: 494 هـ)

قوله تعالى: {والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين 6 والخامسة أن لعنت الله عليه إن كان من الكاذبين 7 ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين 8 والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين 9 ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم 10}

صفحة 5139 - الجزء 7

  وقال أبو يوسف والشافعي: فرقة اللعان تتأبد، فإذا فرق القاضي بعد وجود أكثر اللعان وقعت الفرقة، ومنهم من قال: لا يقع.

  فأمَّا الفصل السادس: ما يسقط اللعان، قال الشافعي: لا يَسْقُطُ، ويلاعن على فورها، وقال الهادي #: يلاعنها ما دامت في العدة، وهو قول عثمان البتي، فإن طلقها رجعياً يلاعن، وإذا سقط اللعان بمعنىً من جهة الزوج وجب عليه الحد، كما لو أَكْذَبَ نفسه، وإن سقط بمعنىً من جهة المرأة لم يجب على الرجل حدٌّ

  ولا لعان.

  فأما الفصل السابع: ما يجب به اللعان: إذا رماها بالزنا، أو نفى نسب ولدها، وإذا ولد للرجل ولد فسكت حتى يولد على فراشه فليس له نفيه بعد ذلك، وهو القياس، وإليه ذهب الهادي #، وقال أبو حنيفة: له يوماً أو يومين، وعند أبي يوسف ومحمد: له مدة النفاس، ولأصحاب الشافعي قولان: أحدهما: ثلاثة أيام، والآخر: أن له ذلك ما لم يشتغل [بشيء يدل] على الإعراض.

  ولو نفى ولد حرة فصدَّقته، فلا حَدَّ ولا لعان، ولا يُصَدَّقَانِ على نفيه، وهو ابنهما؛ لأن النسب حق له لا ينتفي إلا باللعان، فأما إذا نفى الحمل فوضعت لأقل من ستة أشهر لاعنها، وإن وضعت لأكثر لا يلاعنها، وهو قول أبي يوسف،