التهذيب في التفسير (تفسير الحاكم)،

المحسن بن محمد الحاكم الجشمي (المتوفى: 494 هـ)

قوله تعالى: {والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين 6 والخامسة أن لعنت الله عليه إن كان من الكاذبين 7 ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين 8 والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين 9 ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم 10}

صفحة 5138 - الجزء 7

  فأمَّا صفة اللعمان: وهو الرابع: فيشهد أربع شهادات بِاللَّهِ إنه لمن الصادقين فيما رماها به من الزنا، والخامسة أن لعنة اللَّه عليه إن كان كاذباً فيما رماها به من الزنا، وتشهد هي أربع شهادات بِاللَّهِ إنه لمن الكاذبين فيما رماها به من الزنا، والخامسة أن غضب اللَّه عليها إن كان من الصادقين فيما رماها به من الزنا.

  وقيل: يتلاعنان قياماً، وقال أبو حنيفة: يجوز قائماً وقاعداً، ويوعظ كل واحد منهما عند لعانه على ما وردت به السنة.

  وقال أصحابنا في رواية الحسن عن أبي حنيفة، وهو قول زفر: إنه يحتاج إلى لفظ المواجهة، فيأتي بالكاف، فيقول: رميتك، وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه يجوز بلفظ الهاء.

  فَأَمَّا الفصل الخامس: إذا تم اللعان لا تقع الفرقة إلا بتفريق القاضي، وقال زفر: تقع بلعانهما، وقال الشافعي: بلعان الزوج، وذهب شيخنا أبو علي إلى قول زفر.

  ثم الفرقة تطليقة بائنة، عند أبي حنيفة وأبي يوسف، قال محمد وزفر:

  فرقة بغير طلاق، وقال عثمان البتي: لا تقع الفرقة، وإنما ينتفي النسب ويسقط الحد، فإذا كَذَّبَ نفسه يضرب الحد، أو صدقته المرأة فَحُدَّتْ جاز له أن يتزوجها.