قوله تعالى: {قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون 30 وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيه المؤمنون لعلكم تفلحون 31}
  فأما النساء: فَمِنَ الحرة جميع بدنها عورة إلا الوجه والكف والقدم عند أبي حنيفة. وقال الهادي: القدم عورة، وروي عنه مثل قول أبي حنيفة.
  وأما الأَمَةُ: فشعرها وصدرها وعضدها ليس بعورة، ومن السرة إلى الركبة عورة للمرأة من المرأة أيضاً.
  فأمَّا الفصل الثالث: فالنظر للشهوة لا يجوز لأحد غير الزوج، فأما عند الأمن من غير شهوة فيجوز للمَحْرَم النظر إلى الشعر والصدر والثدي والعضد، ولا يجوز النظر إلى البطن والظهر، فأما الأجانب فيجوز لهم النظر إلى الوجه والكف، وفي القدم اختلاف رواية عن أبي حنيفة، فأما العجوز فلا بأس بمصافحتها، وأما الزوج فيجوز له النظر إلى جميع بدنها.
  واختلفوا في الفرج، وكذلك للمرأة النظر إلى زوجها، وكذلك يجوز للزوجين من الزوجين النظر إلى فرج صاحبه، وقال الشافعي: لا يجوز النظر إلى الفرج، وروي يجوز، فأما المَحْرَم فالمذكور في الآية؛ [وهو مَنْ] لا يجوز النكاح بينهما للقرابة.
  ولا يجوز للعبد أن ينظر إلى مولاته إلا ما يجوز للأجانب، وهو قول أبي حنيفة ويحيى الهادي، وقال الشافعي في أحد قوليه: يجوز.