قوله تعالى: {وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا 41 إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا 42 أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا 43 أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا 44 ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا 45 ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا 46 وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا 47 وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا 48 لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسي كثيرا 49 ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا 50}
  ومنها: إذا خالطه نجاسة، قال أبو حنيفة: ينجس إلا أن يكون حيث لا يختلط بعضه إلى بعض، وقال مالك: لا ينجس قَلَّ أو كثر إلا إذا تغير أحد أوصافه، وقال الشافعي: إذا بلغ قُلَّتَيْنِ لا ينجس، وما كان أقل ينجس، قال الهادي: كل ماء لا يمكن استعماله دفعة لا ينجس كالبِرَكِ الواسعة ونحوها.
  ومنها: إذا خالطه طاهر يطهر، ولذلك، قال أبو حنيفة: يجوز التوضؤ به، وقال الشافعي: لا يجوز.
  ومنها: إذا مات في الماء ما يعيش فيه أو ليس له دم سائل، قال أبو حنيفة: لا ينجس، وقال الشافعي: ينجس.
  ومنها: الأسار: فسُؤْر الآدمي طاهر، وقال بعضهم: سؤر المشرك نجس، وسؤر الهِرِّ مكروه عند أبي حنيفة، وعند الآخرين طاهر، وسؤر الحمار مشكوك فيه عند أبي حنيفة يتوضأ به ويتيمم، وقال الشافعي: طاهر، وسؤر السباع نجس عند أبي حنيفة، وقال الشافعي: طاهر، وهو قول الهادي #، ويجوز التوضي بالماء المغصوب عند الفقهاء، وقال الهادي: لا يجوز.