قوله تعالى: {إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم 173}
  وابن عامر وأبو عمر عن عاصم كل القرآن، فأما نافع وحمزة والكسائي وحفص عن عاصم في بعضها بالتخفيف وبعضها بالتشديد.
  وقرأ أبو جعفر ونافع وابن كثير وابن عامر والكسائي: «فمن اضطر» بضم النون والباقون بالكسر، فالضم - للاتباع والكسر على أصل الحركة لالتقاء الساكنين، ولهم في نظائر ذلك اختلاف.
  · اللغة: التحريم: ضد التحليل، وهو ما دخله الحظر، وأصله المنع.
  والميت بالتخفيف والتثقيل بمعنى واحد، وقيل: بينهما فرق، قال أبو عمرو: ما كان قد مات فهو بالتخفيف، كقوله: {يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ} وما لم يمت بالتثقيل كقوله: {إِنَّكَ مَيِّتٌ} ووجه ذلك أن التثقيل لما كان هو الأصل كان أقوى على التصريف، وقال غيره: المعنى واحد، وإنما التخفيف لثقل الياء والكسر، قال الشاعر:
  إِنَّمَا المَيْتُ مَيِّتُ الأَحْيَاءِ فجمع بين اللغتين، وأصله مَيْوِتٌ؛ لأنه من الموت، أدغمت الواو في الياء.
  والإهلال: التصويت، ومنه: استهل الصبي، والإهلال على الذبيحة: رفع الصوت بالتسمية.
  والاضطرار: الضرورة، وهو فعل لا يمكن المفعول به الامتناع فيه.
  والبغي: الطلب، ومنه: فلان باغٍ أي طالب.
  والعادي: المعتدي.