قوله تعالى: {ياأيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا 49 ياأيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكيلا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما 50}
  هو أمر ندب بالمتعة مستحبة ونصف المهر واجب «وَسَرِّحُوهُنَّ» أي: خلوا سبيلهن «سَرَاحًا جَمِيلاً» بالمعروف وهو أن يعطيها ما وجب لها، وقيل: طلقوهن طلاقًا جميلاً أي: للسُّنَّةِ من غير ظلم عليهن، عن أبي علي. وقيل: من غير مطالبة بالعدة والمضارة، عن أبي مسلم. «يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ» والإيتاء قد يكون بالالتزام «وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيكَ» أي: أحللنا ما ملكتْ يمينك وهو على وجهين: التسري وأن يعتقهن ويتزوجهن، فهذه ثلاثة أوجه: الأول: كحفصة وعائشة وسائر أزواجه، والثاني: كمارية، والثالث: كصفية بنت حيي وجويرية بنت الحارث أعتقهما وتزوج بهما، وقيل: يدخل فيه المؤمنة والكتابية. وقيل: يجوز أن يتسرى بالكتابية ولا يجوز أن يتزوج، وقيل: لا يجوز نكاحها ولا وطؤها بملك اليمين، وإنما يجوز الوجهان في المؤمنة «وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ» وهم أولاد عبد المطلب «وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالاَتِكَ» أولادهم من بني زهرة، وليس الإباحة مقصورة عليهم؛ بل هو عام في جميع المؤمنين «اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ» فشرط في الإباحة الهجرة فلا تحل مع عدم الهجرة لتباين الدارين «وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ» اختلفوا في هذه المرأة الموهوبة نفسها من النبي ÷ هل كانت عنده أم لا؟ فقيل: لم تكن عنده امرأة وهبت نفسها، عن ابن عباس بخلاف، ومجاهد. وقيل: زوجها رجل من الأنصار، عن سهل بن سعد. وقيل: بل كانت عنده موهوبة، عن جماعة من المفسرين. ثم اختلفوا مَنْ هي؟ فقيل: ميمونة بنت الحارث، عن قتادة. وقيل: زينب بنت خزيمة أمّ المساكين امرأة من الأنصار، عن الشعبي. وقيل: أم شريك بنت جابر من بني أسد، عن علي بن الحسين، والضحاك، ومقاتل. وقيل: خولة بنت حكيم، عن عروة بن الزبير. وقيل: زينب بنت جحش «إِنْ أَرَادَ النَّبِي أَنْ يَسْتَنكِحَهَا» يتزوجها «خَالِصَةً لَكَ» قيل: النكاح بغير مهر، وقيل: بلفظ الهبة، والأول أوجه إذ لا مشاحّة في الألفاظ، وقيل: بلا ولي وشاهدي عدل إباحة الموهوبة «خَالِصَةً لَكَ مِنْ