التهذيب في التفسير (تفسير الحاكم)،

المحسن بن محمد الحاكم الجشمي (المتوفى: 494 هـ)

قوله تعالى: {فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم 182}

صفحة 752 - الجزء 1

  وتدل على أن الوعيد لا يلزم إلا بعد السماع، فوجب الفرق بين مَنْ بدَّلَ ولم يسمع، أو بدل وقد سمع.

  وتدل على أن الواجب على الوصي تنفيذ الوصية من دون حكم حاكم، فإذا نفذ ولم يبدل فقد أدى ما وجب.

  ويقال: مِلك الوارث، وملك الموصى له من جهة الميت أم لا؟ وهل هي عقلية أم شرعية؟

  قلنا: هي أحكام شرعية تملك الورثة من جهة اللَّه تعالى لا من جهة الميت، وكذلك الموصى له إلا أنه يعتبر شرطه، فيجوز أن يعتبر شرطه بعد زوال ملكه لوجه من المصلحة، كما قلنا في الأقارب.

قوله تعالى: {فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١٨٢}

  · القراءة: قرأ حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم ويعقوب: «مُوَصٍّ» بالتشديد، وقرأ الباقون بالتخفيف، وهما لغتان، وصَّى وأوصى بمعنى.

  وقراءة العامة «جَنَفًا» بالجيم، وروي عن علي # «حيفًا» بالحاء والياء، ويحمل على أنه فسر به الجنف.

  · اللغة: الجنف: الميل في الكلام والأمور كلها، وأصله العدول عن الاستواء، يقال:

  جَنِفَ يَجْنَفُ جَنَفًا.