قوله تعالى: {فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم 182}
  · الإعراب: الضمير في قوله: «بَينَهُمْ» يرجع على معلوم بالدلالة، وهم الموصى لهم ومَنْ نازعهم، وقيل: على الوالدين والأقربين، والضمير في قوله: «فَلاَ إِثْمَ عَلَيهِ» يرجع على الموصي، وقيل: على المصلح، وهو مذكور في المعنى.
  · المعنى: لما تقدم الوعيد لمن بدل الوصية بين في هذه الآية أن ذلك يلزم من بدل حقًّا إلى باطل، فأما من بدل باطلاً إلى حق فهو يحسن، قال تعالى: «فَمَنْ خَافَ» وقيل:
  خشي، وقيل: علم «مِنْ مُوصٍ» يعني الذي أوصى به هو الميت.
  ويقال: إذا كان الخوف إنما يصح في أمر منتظر، والوصية وقعت، فكيف علق بالخوف؟ وكيف يصلح؟
  قلنا: فيه وجوه: يحتمل «فَمَن خاف» أي إذا خاف وهو يشاوره في الوصية، وظهرت أمارات الميل عن الحق فأصلح، عن مجاهد، ويحتمل إذا أوصى ومَالَ عن الحق، وخاف أن يستمر أصلحه ليفسخه، ويوصي على طريقة الحق، ويحتمل إذا أوصى واستقرت الوصية، ومات الموصي، وخاف العدول عن الحق في إمضائه أصلح ليقع بين الورثة الموصى لهم مصالحة، فيزول الخطأ، عن ابن عباس وقتادة «جَنَفًا أَوْ إِثْمًا» قيل: جنفًا: ميلاً عن الحق على جهة الخطأ والتأويل «أَوْ إِثْمًا» تعمدًا لذلك، عن ابن عباس ومجاهد. وقيل: ميلاً، عن عطاء وقتادة. واختلفوا في الجنف والإثم، فقيل: إذا زاد على الثلث، عن ابن عباس. وقيل: أن يعدل عن موضع الوصية، فيوصي لغير قرابته، عن الحسن. وقيل: أن يوصي لابن ابنه، كيلا يكون