التهذيب في التفسير (تفسير الحاكم)،

المحسن بن محمد الحاكم الجشمي (المتوفى: 494 هـ)

قوله تعالى: {أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون 184}

صفحة 760 - الجزء 1

  والرابع: بإضمار، أي مصوموا أيامًا.

  فأما رفع (عدة) فقيل: بالابتداء كأنه قيل: فعليه عدة، ويجوز نصبها على تقدير فليعتد عدة.

  · اللغة: السفر: معروف، وأصله من الكشف، ومنه {وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ}.

  والطوق: الطاقة وأطاقه: إذا قوي عليه.

  والفدية: الجزاء والبدل، يقال: فديت هذا بهذا أي جزيته وأعطيته بدلاً منه، وفديت فِدْية مثل مشيت مِشْية، وجلست جِلْسة.

  · المعنى: لما أوجب تعالى الصوم، وبين محله في موضع الرخصة، فقال تعالى: «أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ» قيل: معلومات، واختلفوا في هذه الأيام على قولين: الأول: على أنها غير رمضان، عن معاذ وقتادة وعطاء، ورواه عن ابن عباس. ثم اختلف هَؤُلَاءِ فقيل: ثلاثة أيام من كل شهر، عن عطاء. وقيل: ثلاثة أيام من كل شهر، وصوم عاشوراء، عن قتادة. وقيل: إنه كان تطوعًا ثم فرض، وقيل: كان واجبًا، واتفق هَؤُلَاءِ أنه منسوخ بصوم رمضان، والقول الثاني: أن المراد بالمعدودات شهر رمضان، عن ابن عباس والحسن وأبي علي وأبي مسلم وعليه أكثر المفسرين. وقيل: أوجب الصوم أولاً فأجمل، ولم يبين أنه يوم أو يومان أو أكثر ثم بين أنه أيام معلومات، وأبهم، ثم بينه بقوله: «شَهْرُ رَمَضَانَ» قال القاضي: وهو الأولى؛ لأنه إذا أمكن حمله على معنى من غير إثبات نسخ كان أولى، ولأن ما قالوه زيادة لا دليل عليه، ووجه التشبيه إيجاب الصوم، وإن لم تتفق الأيام وعدته.

  ومتى قيل: فقد روي أن صوم رمضان نسجْ كل صوم؟