التهذيب في التفسير (تفسير الحاكم)،

المحسن بن محمد الحاكم الجشمي (المتوفى: 494 هـ)

قوله تعالى: {فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله}

صفحة 803 - الجزء 1

  ويتقي محظورات الإحرام من الصيد والحلق ولبس المخيط والجماع، ولا يفسده شيء إلا الجماع.

  وإن فاته الحج تحلل بعمل عمرة، وعليه الحج من قابل.

  أما العمرة فهي سنة عند أبي حنيفة ومالك بن أنس، وهو قول إبراهيم والشعبي، وواجب عند الشافعي، وهو قول ابن عمر وعطاء وأبي حذيفة.

  وأفعال العمرة ثلاث: الإحرام، والطواف، والسعي.

  والحج ثلاثة: إفراد، وقران، وتمتع، فالإفراد: أن يأتي بكل واحد منهما مفردًا.

  والتمتع: أن يأتي بالعمرة في أشهر الحج، ولا يلم بأهله، ويحج تلك السنة.

  والقران: أن يجمع بينهما في الإحرام. وفي القران والتمتع دم، والأفضل القران عند أبي حنيفة، وقال الشافعي: الإفراد.

  ولا تدل الآية على وجوب العمرة؛ لأنه إذا دخل فيها وجب إتمامها كما في حج التطوع، وإنما علمنا وجوب الحج في الآية في آل عمران.

  وتدل على أن العمرة يجب إتمامها بالدخول فيها.

قوله تعالى: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ}

  · اللغة: الإحصار: المنع، أحصره منعه، وحصره: حبسه، وأصل الباب الحبس،