التهذيب في التفسير (تفسير الحاكم)،

المحسن بن محمد الحاكم الجشمي (المتوفى: 494 هـ)

قوله تعالى: {فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله}

صفحة 805 - الجزء 1

  واختلفوا في المحل قيل: الحرم، فإذا ذبح به حل، عن ابن عباس والحسن وعطاء وأبي حنيفة وأصحابه. وقيل: محله حيث يحل، وهو الموضع الذي أحصر فيه، عن مالك بن أنس والشافعي.

  · الأحكام: الآية تدل على أن الإحصار يبيح التحلل قبل تمام الحج؛ لأن تمامه لا يقف على بلوغ الهدي محله.

  وتدل على أن الإحلال يجوز بشرط بلوغ الهدي محله، وهذا القدر لا خلاف فيه، ثم اختلفوا في مواضع:

  أولها: الإحصار، بماذا يحصل؟ قيل: بالمرض والعدو، عن أبي حنيفة وأصحابه. وقيل: بالعدو فقط، عن مالك بن أنس والشافعي.

  ثم اختلفوا في الآية فقيل: يفهم منها الإحصار بالمرض فقط، ثم يلحق به غيره بدليل، والإحصار على وجوه: بالعدو، والمرض، وعدم النفقة، ومنع الزوج امرأته، والسيد عبده، والمرأة أحرمت ولا تجد محرمًا، عن أبي حنيفة وأصحابه.

  وقيل: يفهم منها العدو، والمرض لا يكون إحصارًا، عن مالك بن أنس والشافعي.

  وقيل: يفهم منها المرض والعدو، عن الفراء وأبي علي. وقد أنكر أهل اللغة على الشافعي حيث قال: إنه بالعدو خاصة.

  واختلفوا في العمرة، فالذي عليه الفقهاء أنه كالحج في الإحصار، وحكى ابن سيرين أنه لا إحصار فيه؛ لأنه غير مؤقت، وقد سقط خلافه.

  واختلفوا في المحصر في الحرم، فقيل: ليس بإحصار، حكاه أبو الحسن عن