قوله تعالى: {قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير 1 الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور 2 والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير 3 فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم 4 إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين 5}
  فإن صام شهرين متتابعين فجامع بالنهار ناسيًا أو بالليل عامدًا استأنف عند أبي حنيفة والهادي، وقال أبو يوسف: لا يستأنف، وهو قول الشافعي.
  وإذا أفطر لمرض لم يلزمه الاستئناف عند الشافعي والهادي، وقال أبو حنيفة: يلزمه.
  فإن لم يستطع الصوم فإطعام ستين مسكينًا، لكل مسكين نصف صاع من بُرٍّ أو دقيق أو صاعٌ من تمر أو شعير عند أبي حنيفة والهادي، وعند الشافعي مُدٌّ من البر ومدان من شعير.
  ويجوز أن تكون الكفارة على مسكين واحد عند أبي حنيفة، وقال الشافعي: لا تجوز، وبه قال الهادي. التمليك ليس بشرط عند أبي حنيفة والهادي، وقال الشافعي:
  شرط.
  [حكم المسيس بين الكفارات]
  فأمَّا الفصل العاشر: فليس للمظاهر أن يطأ حتى يكفر عند الأكثر، وعن بعضهم يجوز.
  فإن وطئ قبل أن يكفر ينبغي أن يتوب، ولا يعود حتى يكفر.
  فإن وطئ في الشهرين فقد بَيَّنَّا الخلاف فيه، وروي عن الحسن والشعبي وسعيد بن المسيب أنه لا يقطع التتابع، وأجمعوا أن الحيض لا يقطع التتابع.
  فإن كانت كفارته الإطعام لم يجز له المسيس قبل التكفير، وقال مالك: يجوز.
  فإن لم يجد شيئًا من الكفارات فالتحريم بحاله.