قوله تعالى: {قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير 1 الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور 2 والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير 3 فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم 4 إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين 5}
  أبي حنيفة، وقال الهادي: تكفيه كفارة واحدة ما لم يُكَفِّرْ، وروي عن علي #: إن كان في مجالس فكفارات، وإن كان في مجلس فكفارة واحدة، وروي مثل قول الهادي عن الحسن وعطاء وطاووس والشعبي وإبراهيم والزهري، فإن ماتت فلا كفارة، وقال الحسن: يكفِّر ثم يرث.
  [صفة الكفارة]
  فأمَّا الفصل التاسع: صفة الكفارة، فهي عتق رقبة، فإن أعتق كافرة يجوز عند أبي حنيفة، ولم يجز عند الشافعي، وهو قول الهادي.
  فإن أعتق رقبة عمياء أو مقطوعة اليدين أو الرجلين لم يجز عند أبي حنيفة والشافعي، قال الهادي: يجوز، وبه قال داوود.
  فأما إذا كانت مقطوعة إحدى يديها أو إحدى رجليها جاز عند أبي حنيفة ولا يجوز عند الشافعي.
  فأما الخرساء لم تجز عند أبي حنيفة، وقال الهادي: يجوز.
  فأما المُدَبَّر فلا يجوز عند أبي حنيفة، وقال الهادي: يجوز.
  فأما المُكَاتَبُ إذا لم يؤد شيئا وأعتقه جاز عند أبي حنيفة، وقال الشافعي: لا يجوز، وهو قول الهادي.
  فأما العبد المشترك فلا يجوز عند أبي حنيفة، ويجوز عند أبي يوسف ومحمد إذا كان موسرًا وضمنه شريكه، وهو قول الهادي.
  فإن اشترى أباه بنية الكفارة جاز عند أبي حنيفة، وقال الشافعي: لا يجزيه، وبه قال الهادي.
  فإن لم يجد رقبة ولا ثمنها إلا أن عنده رقبة يحتاج إلى خدمتها لا يجوز له الصوم عند أبي حنيفة والهادي، وقال الشافعي: يجوز.