التهذيب في التفسير (تفسير الحاكم)،

المحسن بن محمد الحاكم الجشمي (المتوفى: 494 هـ)

قوله تعالى: {وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير 6 ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب 7 للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون 8 والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون 9 والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رءوف رحيم 10}

صفحة 6856 - الجزء 9

  والشراء والهبة ونحوها وتجرى فيها الأرزاق، ومنهم من قال: وقفًا، عن مالك، ومنهم من قال: إجازة، عن الشافعي، والصحيح هو الأول، وهو قول أبي علي، وأبي هاشم.

  فأما قسمة الفيء فقد بَيَّنَّا ما قيل في كل سهم مذكور، وأن منهم من قال: تقسم على رؤوسهم، وعند أبي حنيفة على ثلاثة أسهم، والأموال التي للإمام فيها يد ثلاثة:

  [أولها]: الزكاة وحقوقها تنقسم إلى رُبع عُشر، كزكاة الذهب والفضة وزكاة سائمة، وعشر ونصف عشر في الغلة، ومصرفُ الجميعِ مبيَّن في قوله: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ}.

  وثانيها: الغنائم، وهو المأخوذ من الكفار بقتال، فأربعة أخماسه للغانمين، وخمسه مقسوم على ما ذكرنا من الخلاف فيه.

  وثالثها: الفيء، وهو ما رجع إلينا من الكفار بغير قتال، كَـ مَالِ الصلح والجزية، والخراج والأعشار، وهذا كله في المتفق؛ لأن كله متفق عليه.

  فأما الضياع والعقار فقد بَيَّنَّا أن الإمام مخير فيه، وبَيَّنَّا أن ما فعل عمر كان حقًّا، وبيّنا أن المتروك في يدهم، كيف حالته، ثم عند الشافعي يعتبر رضا الغانمين، وعند أبي حنيفة ومالك هو للإمام، ولا يعتبر رضا الغانمين.