قوله تعالى: {ياأيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم 10 وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون 11}
  ومنها: أن المعتبر بما يعلم من ظاهر أمرها دون الباطن؛ لذلك قال تعالى: (\ {اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ} ومنها: أنه بالهجرة قد حرمن على أزواجهن؛ لذلك قال: {لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ}.
  ومنها: جواز نكاحهن عقيب الهجرة، فتدل على وقوع التفرقة بنفس الهجرة، ولأنه لا عدة لهن، وهو قول أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد: عليها العدة، وهو قول الهادي، وقال الشافعي: عليها العدة، وقال: لا تقع التفرقة حتى تنقضي العدة.
  ومنها: جواز نكاحهن بشرط الأجر، فتدل على ثبوت المهر في النكاح.
  ومنها: أن التفرقة محرمة كالخلع لا تحل له إلا بعقد جديد؛ لذلك حل الثاني.
  وذكر علي بن موسى القمي أن الحربية في هذا تخالف الكتابية، فإنها إذا أسلمت، ثم أسلم الزوج فهما على نكاحهما، وروي عن علي نحوه.
  وعن عمر، وعطاء، وطاووس، ومجاهد في النصرانية إذا أسلمت، ولم يسلم زوجها يفرق بينهما، وروي عن جماعة إذا أسلم في العدة فهي امرأته، عن سعيد بن المسيب وهو مذهب الشافعي، وعن إبراهيم يعرض عليه الإسلام، فإن أسلم فهما على نكاحهما، وإن أَبى فَرَّقَ بينهما، وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه.
  وقال الهادي: إذا أسلم أحد الذميين لا تقع التفرقة إلا بانقضاء العدة، أو بعرض الإسلام على الآخر، فيأباه.
  فأما الْمَسْبَيَّةَ: فإن سُبِيَ أَحَدُهُمَا وقعت الفرقة، وإن سبيا فلا تقع الفرقة عند أبي حنيفة، وقال الشافعي: تقع.
  فأما الفصل الثاني وهو الأحكام المنسوخة في الآية: