التهذيب في التفسير (تفسير الحاكم)،

المحسن بن محمد الحاكم الجشمي (المتوفى: 494 هـ)

قوله تعالى: {ياأيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون 9 فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون 10}

صفحة 6931 - الجزء 10

  الإمام، وقال أبو يوسف: باثنين سوى الإمام، وقال الشافعي: بأربعين رجلاً أحرارًا بالغين مقيمين، وقال الحسن وداود: تنعقد بواحد سوى الإمام كسائر الجماعات، وقال ربيعة الرأي: تنعقد باثني عشر، وقال الحسن بن صالح بن حي: تنعقد بالإمام وحده، وقال بعضهم: تنعقد بثلاثين.

  واختلفوا في كم يشترط الجمع: فقال الهادي #: من أول الصلاة إلى آخرها، وهو قول زفر والشافعي، وقال أبو حنيفة: حين تنعقد الركعة بسجدة، وقال أبو يوسف ومحمد: شرط في التحريمة.

  فَأَمَّا الفصل السادس: السلطان، فعند أبي حنيفة شرط لا تجوز إقامة الجمعة إلا بإذنه، وعند الشافعي ليس بشرط، فإن كان عادلاً أو جائرًا جاز إقامة الجمعة بإذنه، وقال الهادي: لا تجوز إذا كان جائرًا، فإن كان الإمام مأسورًا أو محصورًا ققدم المسلمون رجلاً فصلى بهم جاز.

  فإن كان السلطان متغلبًا هل يجب الحضور؟ فمنهم من قال: لا يجب؛ لأن في الخطبة ذكره، وفي الحضور تكثير سوادهم، وهو قول البغدادية، ومنهم من قال:

  يجب الحضور، فإن أمكن إنكاره، وإلا كف، ولم تسقط الجمعة بمعصيته.

  فأما إذا كان الإمام يقول بالجبر والتشبيه فلا تجوز الصلاة خلفه، وهل يجب السعي؟ على الخلاف الذي ذكرنا في السلطان.

  فأمَّا الفصل السابع: فالجماعة والإمام شرط، فإن كان الإمام فاسقًا جاز الصلاة خلفه، وهو قول أكثر الفقهاء، ومنهم من قال: لا تجوز، وبه قال الهادي.

  ومن أدرك بعض الجمعة، فإن أدرك ركعة فقد أدركها عند أبي حنيفة، وإن أدركه في التشهد فهو مدرك، وقال محمد: لم يدركها.

  فأمَّا الفصل الثامن: فوقت الظهر وقت الجمعة، فإن فات يقضي الظهر، وقال مالك: يقضي الجمعة، فإن دخل وقت العصر، والإمام في الجمعة استقبل عند أبي حنيفة، وعند الشافعي يبني عليها الظهر، وقال الهادي: أتمها جمعة، وهو قول مالك.