قوله تعالى: {ياأيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون 9 فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون 10}
  وبعد الفراغ منها إلى أن يدخل في الصلاة، وقال أبو يوسف: لا يكره، وبه قال الهادي.
  من أتى الجمعة ولم يدرك شيئًا من خطبة الإمام، فإنه يصلي الجمعة عند أبي حنيفة والشافعي، وقال الهادي # يصلي الظهر أربعًا، يبني على ما أدركه مع الإمام، وهو قول عطاء، وطاووس، ومجاهد، ومكحول.
  فأمَّا الفصل الرابع: فلا خلاف أن الجمعة لا تقام في كل موضع، وأن مكانًا مخصوصًا يعتبر، ثم اختلفوا، فقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يجوز إقامتها إلا في الأمصار، وإن اختلف أصحابه في تفسير المصْرِ، وهو قول شيخنا أبي علي.
  وقال الشافعي: كل موضع فيه أربعون رجلًا مقيمون، أحرار، يجب إقامة الجمعة فيه.
  وقال الهادي #: كل موضع فيه جماعة مقيمون تجب، سواءٌ فيه القرى والأمصارُ.
  فأما من كان خارج المِصْر: فقال أبو حنيفة: لا تجب عليهم الجمعة، وقال كثير من الفقهاء: تجب.
  ثم اختلفوا في المقدار الذي بينهم وبين المِصْرِ حتى تجب: فقال الشافعي: إذا سمعوا النداء من المصر تجب، وقال ابن عمر وأبو هريرة: من كان على عشرة أميال تجب عليه، وقال سعيد بن المسيب: تجب على من آواه المبيت، وقال الزهري:
  تجب على من كان بينه وبين المصر ستة أميال، وقال ربيعة: أربعة أميال، وقال مالك: ثلاثة أميال، وقال أبو يوسف: إذا كان للمصر جانبان تجوز الجمعة في موضعين، وإن كان يأمن من يقطع الجسر يوم الجمعة ببغداد، وقال محمد: تجوز في ثلاثة مواضع، ولا يجوز أكثر من ذلك، وبه قال الهادي، وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يجوز إقامتها إلا في موضع واحد.
  فأمَّا الفصل الخامس: فلا خلاف أن العدد شرط في انعقاد الجمعة.
  ثم اختلفوا بكم تنعقد: قال أبو حنيفة وسفيان والهادي: تنعقد بثلاثة سوى