التهذيب في التفسير (تفسير الحاكم)،

المحسن بن محمد الحاكم الجشمي (المتوفى: 494 هـ)

قوله تعالى: {ياأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا 1 فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا 2 ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا 3 واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا 4 ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا 5}

صفحة 6965 - الجزء 10

  نافع ويعقوب، وليس بعد الهمز ياء: نافع ويعقوب. ممدودة مهموزة مشبعة بعد الهمزة ياء: ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي.

  · اللغة: الطلاق في اللغة: الإرسال وإزالة اليد، تقول: أطلقت أسيري وإبلي، وطلقت امرأتي، والجميع باب الواحد، وإنما فضلوا بين اللفظين لاختلاف المعنى.

  وفي الشرع: عبارة عن تخلية المرأة بحل عقدة من عقدة النكاح، وهو صريح فلا يحتاج [إلى نية]، وهو ثلاث تطليقات.

  والعدة: أيام أقرائها مأخوذ من العد، وهو الإحصاء، عددت الشيء، والعِدُّ

  بكسر العين: الماء الكثير الذي لا ينقطع كماء العين والبئر.

  الحد: المنع، وحدود الله: أوامره ونواهيه لمنعه المكلف من الخروج منه.

  والقَدَرُ والقَدْرُ: المقدار، فالقَدْرُ: مصدر قولك: قَدَرْتُ الشيء أَقْدُرُهُ قَدْرًا، والقَدَرُ: الاسم، وهي الشيء المقدور كائنًا ما كان من وقت وغيره مما يقع التقدير عليه.

  والحيض: دم مخصوص تتعلق به في الشرع أحكام، وحدُّهُ: خروج دم مخصوص من رحم المرأة، في مدة معلومة، وأصله: خروج الدم، ومنه: حاضت حيضًا ومحيضًا ومحاضًا: إذا سالَ الدم في أيام معلومة، وإذا سالَ في غير أيامها قيل: استحيضت فهي مستحاضة.

  والريب والارتياب: شَكٌّ مع تهمة.

  · الإعراب: «النَّبِيُّ» رفع لأنه نداء مفرد، والهاء صلة؛ لأن (أي) لا يتم اسمًا إلا بصلة.

  «بَالِغُ أَمْرِهِ» الجر على الإضافة، والنصب على المفعول.