قوله تعالى: {ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين 222}
  ومنها: أن لون الدم لا يعتبر، وإذا استحيضت ردت إلى عادتها، أو إلى أكثر الحيض، فعند الشافعي يعتبر اللون.
  ومنها: أن الحامل لا تحيض عندنا خلافا للشافعي، وقد قال أصحابنا: ما تراه المرأة من الدم قبل البلوغ لا حكم له، وما تراه بعد الإياس كالمستحاضة، وما تراه بعد البلوغ يكون حيضًا واستحاضة، وقدروا مدة البلوغ إذا رأت الدم فيها يحكم بكونه حيضًا بتسع سنين، وقيل: عشر سنين، والإياس قيل: خمسين سنة، وقيل: ستين سنة.
  ومنها: ما يُمنع منه الحُيَّضُ كالصلاة والصوم ثم تقضي الصوم، ولا تقضي الصلاة، ولا تقرأ القرآن، ولا تمس مصحفا، ولا تدخل المسجد، ولا تعتكف، ولا تطوف بالبيت، ولا يأتيها الزوج.
  ومنها: أحكام تتعلق به كالعدة تنقضي بالحيض عندنا، وعند الشافعي بالطهر الذي يتخلل الحيض، والغسل عند انقطاعه، والاستبراء في الإماء بحيضة.
  ومنها: أحكام المستحاضة حكمها حكم الطاهر إلا أنها توضأ لوقت كل صلاة عند أبي حنيفة، ولكل فرض عند الشافعي.
  وثانيها: دلالة قوله: «حَتَّى يَطْهُرْنَ» على غاية، وقد قال مشايخنا: الآية تدل على منع وشرط وغاية وإباحة بعده؛ لأن قوله: «وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ» منع ونهي و «حَتَّى يَطْهُرْنَ» شرط وغاية، واختلفوا في الغاية على أقوال أربعة: منهم من جوز وطأها بانقطاع الدم، وحمل الآية عليه. ومنهم من قال: يوثق بانقطاع الحيض، وهو أن ينقطع على العشر، أو ينقطع دون العشر وتغتسل، أو يمضى عليه وقت الصلاة، أو تيمم وتصلي عن أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: إذا تيممت حل للزوج. ومنهم من قال: إذا توضأت وغسلت فرجها حل، عن عطاء وطاووس. ومنهم عن قال: لا تحل إلا بشرطين: بانقطاع الدم والغسل، وهو قول الشافعي. فأما الإباحة فقوله: «فَأتوهُنَّ» شرط فيه الإتيان على ما أمر اللَّه تعالى.