قوله تعالى: {ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين 222}
  عباس وعائشة والحسن وقتادة ومجاهد، وهو قول محمد. وقيل: يحرم ما دون الإزار ويحل ما فوقه، عن ابن شريح وسعيد بن المسيب، وهو قول أبي حنيفة. «وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ» بالجماع، أو ما دون الإزار على اختلاف القولين «حَتَّى يَطْهُرْنَ» بالتخفيف حتى ينقطع دمهن، وبالتشديد حتى يغتسلن، عن الحسن. وقيل: يتوضأن، عن مجاهد. «فَإِذَا تَطَهَّرْنَ» اغتسلن «فَأْتُوهُنَّ» جامعوهن، وهو إباحة، وليس بأمر «مِنْ حَيثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ» أي حيث أمركم بتنحيه في حال الحيض، وهو الفرج، عن ابن عباس ومجاهد وقتادة والربيع وأبي علي. وقيل: من قِبَلِ طهرهن دون حيضهن، عن السدي والضحاك. وقيل: من قِبَلِ النكاح دون الفروج، عن أبي حنيفة. وقيل: لا تأتوهن صائمات ولا معتكفات ولا محرمات، وإتيانهن وغشيانهن لكم حلال، عن الأصم. وقيل: معناه «مِنْ حَيثُ أَمَرَكم» يعني في الفرج، عن الواقدي. ونظيره: {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ} أي في يوم الجمعة. وقيل: في الوجه المشروع فيدخل فيه جميع ما تقدم «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ» يريد إثابتهم، والتواب التائب من الذنب «وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ» قيل: المتطهرين بالماء للصلاة، عن عطاء ومقاتل، وهو اختيار القاضي، وقيل: المتطهرين من أدبار النساء أن يأتوها، عن مجاهد، وقيل: المتطهرين عن الذنوب، عن أبي العالية وسعيد بن جبير، وقيل: من الشرك، وقيل: التوابين من الكبائر، والمتطهرين من الصغائر.
  · الأحكام: ظاهر الآية يدل على كون الحيض أذى، وأنه يجب اعتزال المرأة في حال الحيض، وذكر غاية التحريم، ومتى يحل، والإتيان من حيث أمركم اللَّه به، وهذه الجملة تشتمل على فصول:
  أولها: ذكر الحيض وأحكامه: فمنها: أقل الحيض وأكثره، فعندنا أقل الحيض ثلاثة أيام، وأكثره عشرة أيام، وهو قول أكثر العلماء، واختيار أبي علي. وقيل: يوم وليلة، وهو قول مالك بن أنس، والشافعي، وعن أبي يوسف يومان وأكثر الثالث، وأما الأكثر فعندنا عشرة، وعند الشافعي خمسة عشر يومًا.