التهذيب في التفسير (تفسير الحاكم)،

المحسن بن محمد الحاكم الجشمي (المتوفى: 494 هـ)

قوله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم 228}

صفحة 907 - الجزء 1

  وطلقت المرأة، وقد صار التطليق في عرف الشرع يختص بالزوجات حتى يقع من غير نية، والإطلاق والانطلاق يستعمل فيه وفي غيره.

  والتربص: الانتظار.

  والقرء: الطهر والحيض، وهو من الأضداد، وقيل: في أصله وجهان:

  أحدهما: من الاجتماع، ومنه أَقرأَتِ النجوم إذا اجتمعت للغروب، و (ما قرأت الناقة سلًى قَط): أي لم يجتمع رحمها على ولد، ومنه المِقْرَاةُ للحوض لاجتماع الماء فيه، ومنه القرآن. فسمي الحيض قُرْءًا لاجتماع الدم في الرحم، عن الأصمعي والأخفش والفراء والكسائي وأنشدوا:

  له قروء كقروء الحائض

  الثاني: أن يكون من الوقت، وأصله وقت الفعل الذي يجري على عادة، عن أبي عمرو بن العلاء وهو يصلح للحيض والطهر، يقال: هذا قاري الرياح، أي: وقت هبوبها، وجمعه في التكثير قروء، وفي التقليل: أقراء، وقيل: إن أريد به الطهر، تجمع على قروء، وقال الشاعر:

  لِمَا ضَاعَ فيه مَنْ قُروء نِسَائِكَا

  وقيل: بل يجمع على قروء، ويراد به الحيض، كقوله: له قروء كقروء الحائض.

  وروي عن أبي عبيدة أنها عبارة عن الانتقال، وليس بالجيد، وسئل أبو عمرو غلام ثعلب: ما القرء؟ قال: الوقت، قيل: فهي اسم للمحيض أو الطهر؟

  فقال: لهما، فقال: أيهما أقيس؟ فقال: الحيض.