التهذيب في التفسير (تفسير الحاكم)،

المحسن بن محمد الحاكم الجشمي (المتوفى: 494 هـ)

قوله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم 228}

صفحة 908 - الجزء 1

  والحلال ضد الحرام، وهو ما له أن ينتفع به، وليس لأحد منعه لإحلال غيره له، وأصله من الحل.

  والرحم رحم المرأة.

  والبعل الزوج، والجمع: بعول كالفحول والذكور.

  والدرجة: المنزلة.

  · الإعراب: يقال: لم قيل: ثلاثة قروء على جمع التكثير؟ ولم يقل: أقراء على جمع التقليل؟

  قلنا: فيه وجوه: منها لما كانت مطلقة يلزمها هذا دخله معنى الكثرة، فذكر بناء على التكثير. وقيل: إن بناء التكثير فيه أغلب على قياس الباب في جمع فُعْلِ، فأما القليل فقياسه أَفْعُل دون أفعال. وقيل: إنه ذهب به مذاهب الجنس، كقولهم: ثلاثة كلاب، أي: ثلاثة من الكلاب.

  ويُقال: لِمَ لَمْ يقل ثلاث قروء كما يقال: ثلاث حيض؟

  قلنا: لأنه أتبع التذكير اللفظ، ولفظ القرء مذكر.

  · النزول: عن مقاتل والكلبي قالا: كان الرجل في ابتداء الإسلام إذا طلق امرأة وهي حبلى فهو أحق برجعته ما لم تضع ولدها، فنسخ ذلك بآية الطلاق، وجعل التطليقات ثلاثًا، فطلق إسماعيل بن عبد اللَّه امرأته وهي حبلى. وقال مقاتل: هو رجل من الأنصار يسمى مالكًا، وقبل: اسم المرأة قتيلة، ولم يعلم بِحَبَلِها، ولم تخبره هي، فلما علم حبلها راجعها، فولدت، وماتت، ومات الولد، فأنزل اللَّه تعالى الآية.

  وذكر القاضي أن الآية نزلت، وكانوا يطلقون، فإذا تشارف انقضاء العدة راجعوا ضرارًا بذلك في طلاق بعد طلاق، فنزلت الآية، وبين ثلاثة أحكام: أحدها: حد