قوله تعالى: {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون 229}
  والإمساك: الحفظ وهو خلاف الإطلاق.
  والتسريح: الإطلاق، وهو من السَّرْحِ الذي هو الانطلاق.
  والحد أصله: المنع، ومنه يسمى البواب حدادًا. وحدود اللَّه: أوامره ونواهيه التي يمنع بها من يجاوزها، ومنه الحد؛ لأنه يمنع المعاصي.
  والفدية: جعل الشيء بدلاً عنه، يقال: فديت هذا بهذا أي أعطيته بدلاً عنه.
  والاعتداء: تجاوز الحد، وأصله من العدو، ويقال: عدوت عدوًا، واعتديت اعتداءً.
  · الإعراب: «إمساك» رفع لأنه خبر ابتداء محذوف، تقديره فعليه إمساك، ويجوز في العربية النصب على تقدير فليمسك إمساكًا.
  · النزول: روى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن امرأة أتتها، فشكت زوجها أنه يطلقها، ويسترجعها ويضارها، وكان الرجل في الجاهلية يطلق امرأته ثم يراجع قبل انقضاء العدة، وإن طلقها ألف مرة، ولم يكن للطلاق حد، فذكرت عائشة ذلك لرسول اللَّه ÷ فنزلت: «الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ» فجعل حد الطلاق ثلاثًا، فأما الثالث فقيل: هو في قوله: «فَإنْ طَلَّقَهَا»، وقيل: في قوله: «فَإمْسَاك بمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بإحْسَانٍ»، وقوله: «إِلَّا أَن يَخَافَا» فنزلت في ثابت بن قيس بن شماس وزوجته جميلة ابنة سهل، وكان يحبها وتبغضه، فقال ÷: «أتردين عليه حديقته»؟ فقالت: نعم وأزيده، فقال: «لا، حديقته فقط»، فردت عليه حديقته، وطلقها بإذن النبي ÷، وكان أول خلع في الإسلام.
  · المعنى: ثم بَيَّنَ تعالى عدد الطلاق، فقال: «الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ»، وقيل: معناه البيان عن عدد