قوله تعالى: {أرأيت الذي يكذب بالدين 1 فذلك الذي يدع اليتيم 2 ولا يحض على طعام المسكين 3 فويل للمصلين 4 الذين هم عن صلاتهم ساهون 5 الذين هم يراءون 6 ويمنعون الماعون 7}
  واجبة في ابتداء الإسلام لضيق ذات يد المهاجرين، فلما اتسع الأمر صار مباحًا، وقيل: ذم هَؤُلَاءِ لأنهم لخستهم لا يعينون ضعفاء المؤمنين، وقيل: هو الطاعة، عن ابن عباس. وقيل: هو المعروف كله، عن محمد بن كعب، والكلبي.
  · الأحكام: السورة تدل على أشياء:
  منها: وعيد من كذب بالبعث، ولا شبهة في كفره.
  ومنها: عظم موقع الظلم على الأيتام، والظلم كله قبيح إلا أن ظلم اليتيم أفحش؛ لأنه لا يمكنه دفعه عن نفسه، ولا ناصر يدفع عنه، ولأن الله تعالى هو خصمه.
  ومنها: ذَمْ من لا يطعم المسكين.
  ومنها: أن العقاب والذم يتوجه على ألا يفعل على ما يقوله شيخنا أبو هاشم، خلاف ما يقوله أبو علي.
  ومنها: قبح البخل، والبخل وظلم اليتيم وإن كان فسقًا ليس بكفر، فقد وصف الكافر به ذَمًّا له أنه مع كفره يتخلق بالظلم والبخل.
  ومنها: ذم تارك الصلاة وتأخيرها والاشتغال عنها، وأن من أداها رياء من غير إخلاص لا ينتفع بها، ويستحق العقوبة؛ لأن المراد بالويل العقوبة.
  ومنها: أن التكذيب ودَعَّ اليتيمِ والصلاةَ والرياءَ كلُّ ذلك فِعْلُ العبد، ليس بخلق الله تعالى.
  ومنها: أن الواجب ألَّا يسهو عن الصلاة ولا فيها، بل يؤديها، ويقوم بحقها.
  ومنها: إيجاب الوعيد بمنع الماعون، والأولى أنها الحقوق الواجبة، وهو على وجهين: منها ما يجب بالشرع كالزكاة والنفقات، ومنها ما يحتاج إليه عند الضرورة على طريق العارية أو الضمان، وما عداها لا يستحق الوعيد بتركه، فلا تحمل الآية عليه، إلا أن تُحْمَلَ على أنه تخلق بالبخل، واعتاده حتى في العارية.