قوله تعالى: {وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمت الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم 231}
  والتسريح: الإطلاق، وأصله إرسال الماشية في المرعى، ومنه: {وَحِينَ تَسْرَحُونَ ٦}.
  ومنه السرح.
  والضرار: المضارة، وهو من الضر ضد النفع، والظلم أصله النقص، وحده:
  الضرر القبيح، وقيل: الضرر الذي لا نفع فيه ولا دفع ولا استحقاق.
  والهزؤ: السخرية، يقال: هزأ به واستهزأه.
  والوعظ: التخويف، والعظة الاسم، قال الخليل: هو التذكير بالخير فيما يرق له قلبه.
  · النزول: قيل: نزل قوله: «وَإذَا طَلَّقْتُمُ» في ثابت بن يسار الأنصاري طلق امرأته حتى إذا شارفت انقضاء العدة راجعها، ثم طلقها، يفعل ذلك حتى مضت تسعة أشهر مضارة لها، ولم يكن الطلاق محصورًا يومئذ، فأنزل اللَّه تعالى هذه الآية، وقوله: «وَلاَ تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا» قيل: كان الرجل يطلق أو يعتق، ثم يقول: إني كنت لاعبًا، فنزلت الآية، عن أبي الدرداء والحسن فقال ÷: «من طلق لاعبًا أو أعتق لاعبًا فقد جاز عليه».
  · المعنى: ثم بَيَّنَ تعالى ما يجب على الزوج إذا طلق، وإذا بلغ الأجل، فقال تعالى: «وَإذَا طَلَّقْتُمُ النّسَاءَ» خطاب للأزواج «فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ» أي بلغن انقضاء العدة ومعناه: قاربن وشارفن أجلهن، عن الحسن وغيره من أهل العلم؛ لأنه بعد انقضاء العدة ليس له الإمساك، يقال: بلغت البلد إذا قاربت منها، والأجل الذي تنقضي به العدة: الأقراء في ذوات الحيض، والأشهر فيمن لا تحيض، والوضع فيمن بها حمل «فَأمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ» يعني راجعوهن قبل انقضاء العدة، عن ابن عباس وقتادة ومجاهد «بِمَعْرُوفٍ» أي بالقيام بما أمر اللَّه تعالى به في حقها دون إرادة المضارة، عن