قوله تعالى: {وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمت الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم 231}
  أبي علي والأصم، والمعروف الذي يدعو إليه العقل أو الشرع للمعرفة بصحته، وخلافه المنكر. وقيل: بمعروف بإشهاد على الرجعة دون الرجعة بالوطء، عن ابن جرير «أَوْ سَرّحُوهُنَّ» أي طلقوهن بأن تتركوهن حتى تنقضي عدتهن، وكن أملك بأنفسهن «وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا» قيل: أمسكوهن بالمعروف لا للمضارة، وسوء العشرة، وقيل: التضييق في النفقة في العدة، وقيل: بتطويل العدة «لِتَعْتَدُوا» أي تجاوزوا حد اللَّه «وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ» يعني الاعتداء، وقيل: الإمساك للمضارة بخلاف ما أمر اللَّه به تعالى «فَقَدْ ظَلمَ نَفْسَهُ» يعني بخس حقها حيث خالف أمر اللَّه تعالى حتى استحق وعيد اللَّه «وَلاَ تتخذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا» يعني لا تستخفوا بآياته وأوامره وفروضه، ولا تتخذوه عبثًا، عن الأصم وأبي مسلم. وقيل: آيات اللَّه قوله: {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} عن الكلبي، وقيل: لا تستخفوا بنهي اللَّه إياكم فيما تقدم، عن أبي علي «وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيكُمْ». قيل: فيما أباح من الأزواج والأموال، وما بين من الحلال والحرام، عن أبي علي، وقيل: بما علمكم وكنتم جهالاً، عن الأصم. وقيل: بالإيمان «وَمَا أَنزَلَ عَلَيكُمْ» اذكروا ما أنعم عليكم به، وما أنزل اللَّه «مِنَ الْكِتَابِ» وهو الكتاب «وَالْحِكْمَةِ» يعني العلوم التي دل عليها، والشرائع التي بينها «يَعِظُكم به» لتتعظوا وتنتهوا عن معاصيه «وَاتَّقُوا اللَّهَ» أي اتقوا معاصيه المؤدية إلى عقابه، وقيل: اتقوا عذابه باتقاء معاصيه «إِنَّ اللَّهَ بِكلّ شَيءٍ عَلِيمٌ» من أفعالكم وغيرها.
  · الأحكام: تدل الآية على جواز الرجعة كما تقدم إلا أن ههنا زيادة فائدة، وهو أن له الرجعة ما دامت في العدة.
  وتدل على تحريم الإمساك للمضارة. وتدل على أن من فعل ذلك فقد ظلم نفسه.
  وتدل على المنع من الهزؤ بآيات اللَّه، وفيه زيادة على ترك العمل؛ لأن الهازئ هو التارك مع قلة الاكتراث استخفافًا، وهذا كفر.