قوله تعالى: {وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون 232}
  · الإعراب: موضع (أن) من الإعراب في قوله: «أَنْ يَنكِحْنَ» جر عند الخليل والكسائي، على تقدير: من أن ينكحن، ونصب عند غيرهما بالفعل.
  ويُقال: لم جاز توحيد الكاف في قوله: «ذلك»، والخطاب للجميع؟
  قلنا: فيه ثلاثة أقوال:
  الأول: أن (ذا) لما كان مبهما يستعمل كثيرًا معه، صار بمنزلة شيء واحد، ولا يجوز على ذلك، أيها القوم، هذا غلامك.
  والثاني: على معنى أيها القبيل.
  والثالث: أنه خطاب للرسول والمراد به الجميع.
  · النزول: عن الحسن وقتادة وجماعة من المفسرين أن الآية نزلت في معقل بن يسار عضل أخته جميلة بنت يسار أن ترجع إلى الزوج الأول وهو عاصم بن عدي، وكانت تحب ذلك، وكان طلقها ثم خطبها، فحلف ألا يزوجها، وقرأها رسول اللَّه، ÷ على معقل، فزوجها منه، وكفر يمينه.
  وقال السدي: نزلت في جابر بن عبد اللَّه الأنصاري عضل بنت عم له، ومنع من المراجعة، وكانت تحب ذلك، فنزلت الآية.
  · المعنى: ثم بَيَّنَ تعالى المراجعة إلى الزوج الأول، فقال تعالى: «وَإذَا طَلَّقْتُمُ النّسَاءَ فَبَلغْنَ أَجَلَهُنَّ» أي انقضت عدتهن «فَلا تَعْضُلُوهُنَّ» أي لا تمنعوهن ظلمًا عن التزويج، قيل: المراد به التخلية، وقيل: هو خطاب للأولياء ومنع لهم عن عضلهن عن التزويج، وقيل: خطاب للأزواج يعني إذا طلقها في السر، ولا يظهر طلاقها كيلا تتزوج غيره