قوله تعالى: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم 240}
  · القراءة: قرأ ابن كثير وأبو جعفر ونافع والكسائي وأبو بكر عن عاصم: «وصيةٌ» بالرفع والباقون بالنصب، وفي النصب قولان: قيل: فليوصوا وصيةً، فينصب على المصدر. الثاني: كتب اللَّه عليكم وصية، فينصب؛ لأنه مفعول.
  وفي الرفع ثلاثة أوجه: الأول: فعليهم وصية، الثاني: فلأزواجهم وصية، كما تقول: لزيد مال. الثالث: كُتبت عليهم وصية.
  · اللغة: المتاع: ما يستمتع به أي ينتفع، والحول والعام والسنة نظائر، وأصله من حال يحول سمي به؛ لأنه يتحول.
  · الإعراب: في نصب «متاعًا» أقوال:
  الأول: فعل اللَّه لهم ذلك متاعًا؛ لأن ما قبله دل عليه.
  الثاني: متعوهن متاعا.
  الثالث: نصب ب (وَصيَّةً).
  الرابع: نصب على الحال.
  وفي نصب «غير إخراج» وجوه:
  الأول: أنه صفة لـ (متاع).
  الثاني: على المصدر كأنه قيل: لا إخراجًا.
  الثالث: بنزع الخافض كأنه قيل: من غير إخراج.
  · النزول: عن ابن عباس وجماعة أن الآية كانت نزلت في رجل من أهل الطائف يقال له: