التهذيب في التفسير (تفسير الحاكم)،

المحسن بن محمد الحاكم الجشمي (المتوفى: 494 هـ)

قوله تعالى: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم 240}

صفحة 963 - الجزء 2

  · القراءة: قرأ ابن كثير وأبو جعفر ونافع والكسائي وأبو بكر عن عاصم: «وصيةٌ» بالرفع والباقون بالنصب، وفي النصب قولان: قيل: فليوصوا وصيةً، فينصب على المصدر. الثاني: كتب اللَّه عليكم وصية، فينصب؛ لأنه مفعول.

  وفي الرفع ثلاثة أوجه: الأول: فعليهم وصية، الثاني: فلأزواجهم وصية، كما تقول: لزيد مال. الثالث: كُتبت عليهم وصية.

  · اللغة: المتاع: ما يستمتع به أي ينتفع، والحول والعام والسنة نظائر، وأصله من حال يحول سمي به؛ لأنه يتحول.

  · الإعراب: في نصب «متاعًا» أقوال:

  الأول: فعل اللَّه لهم ذلك متاعًا؛ لأن ما قبله دل عليه.

  الثاني: متعوهن متاعا.

  الثالث: نصب ب (وَصيَّةً).

  الرابع: نصب على الحال.

  وفي نصب «غير إخراج» وجوه:

  الأول: أنه صفة لـ (متاع).

  الثاني: على المصدر كأنه قيل: لا إخراجًا.

  الثالث: بنزع الخافض كأنه قيل: من غير إخراج.

  · النزول: عن ابن عباس وجماعة أن الآية كانت نزلت في رجل من أهل الطائف يقال له: