التهذيب في التفسير (تفسير الحاكم)،

المحسن بن محمد الحاكم الجشمي (المتوفى: 494 هـ)

قوله تعالى: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم 240}

صفحة 962 - الجزء 2

  · الأحكام: تدل الآية على أن حكم الخائف بخلاف حال المقيم الآمن، فإذا وجب في الأول الإتمام جاز في الثاني النقصان بحسب التعذر والإمكان، فإذا جاز للمريض الاقتصار على ما يمكنه من الصلاة فكذلك الخائف، والكلام في صلاة الخوف يأتي في سورة النساء، وتدل الآية على تأكيد وجوب الصلاة؛ لأن مع هجوم الخوف يجب أداؤها على أي وجه أمكن، قال القاضي: وتدل على نسخ ما روي أنه ÷ أخر الصلاة يوم الخندق، وقيل: لا يصح ذلك؛ لأنه أخره لأنه كان حال قتال ومسايفة وهو حكم ثابت عن أبي حنيفة وأصحابه.

  وتدل على أن استيفاء حق الوقت واجب وإن أخل بكثير من شرائط الصلاة.

  وتدل على أنه متى أداها على الوجه الممكن فلا إعادة بخلاف ما يقوله بعضهم.

  وتدل على أن الرخص تدخل في الأفعال دون النيات؛ إذ لو دخلت لأفسدت طريق فعل الصلاة.

  وتدل على أن تعليم الدين نعمة عظيمة من اللَّه سبحانه، وتعليمه يكون بوجوه: منها: نصب الأدلة، ومنها: فعل الألطاف ليتعلم، ومنها: التمكين من الاستدلال والتعليم، ومنها: خلق العلم كالعلم بالمحفوظات فإنه من فعل اللَّه تعالى، وأما الاستدلال فيضاف إليه للوجوه الثلاثة دون الرابع؛ لأنه فعل فاعل النظر، خلاف ما يقوله أصحاب المعارف.

قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٢٤٠}