التهذيب في التفسير (تفسير الحاكم)،

المحسن بن محمد الحاكم الجشمي (المتوفى: 494 هـ)

قوله تعالى: {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون 280}

صفحة 1067 - الجزء 2

  كَانَ ذُو عُسْرَةٍ» يعني إن كان مَنْ عليه الحق معسرًا على هذا أكثر العلماء فعليكم إنظاره وإمهاله إلى ميسرة أي وقت يساره. وغناه، وقيل: الإنظار يجب عقيب الربا خاصة عن شريح وإبراهيم، وقيل: في كل دَين، عن ابن عباس والحسن والضحاك، وقيل: الآية في دَين الربا، وبالقياس في كل دَين «وَأَنْ تَصَدَّقُوا» يعني على المعسر بما عليه من الدين؛ إذ لا يصح التصدق به على غيره «خَيرٌ لَكُمْ» أي أنفع لكم لما فيه من الحمد عاجلاً، والثواب آجلاً، وقيل: خير لكم من أخذه كاملاً لما يحصل من الثواب، وقيل: خير لكم من الإنظار «إِنْ كُنْتُمْ تَعْلمُونَ» قيل: فاعلموا ذلك، عن أبي علي، وقيل: إن كنتم تعلمون فإنما يعلم ما رغبه تعالى فيه من يعلم ويعقل، عن أبي مسلم، وقيل: إن كنتم تعلمون أن ثواب اللَّه خير من أخذ هذا المال، وقيل: إن كنتم تعلمون فضل التصدق على الإنظار والقبض، وقيل: إن كنتم تعلمون أنما يأمركم به ربكم أصلح لكم، وخير مما تدعو إليه أنفسكم.

  · الأحكام: تدل الآية على وجوب إنظار المعسر، وقد بينا اختلافهم أنه في دَين الربا أو في جميع الديون، والصحيح أنه في جميع الديون.

  وتدل على أنه إذا علم الإعسار لا يجوز الحبس.

  وتدل على أنه لا يلازمه كما لا يحبسه.

  وتدل على حكمين: إنظار وتصدق، ففي حال اليسار هو مخير إن شاء قبض، وإن شاء أنظر، وإن شاء تصدق، وإذا ظهر الإعسار يجب الإنظار، والتصدق مستحب وليس بواجب.

  وتدل على أن إنظار الواجد لا يجب لذلك شرط العسرة، والعسرة تكون بشيئين للفقر والثاني لتعذر بيع سلعة، ولا يأخذه الغريم.