قوله تعالى: {ياأيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم 282}
  قلنا: يحتمل أربعة أوجه:
  الأول: فليكن رجل وامرأتان.
  الثاني: فليشهد رجل وامرأتان.
  الثالث: فالشاهد رجل وامرأتان.
  الرابع: رجل وامرأتان يشهدون. كل هذه التقديرات جائز حسن، ذكره علي بن عيسى، ويجوز فيه النصب على تقدير: فاستشهدوا رجلاً وامرأتين.
  ويقال: لم قيل: «أَنْ تَضِلَّ»، والإشهاد للإذكار لا الضلال؟
  قلنا: فيه قولان:
  الأول: قول سيبويه: لَمَّا كان الضلال سببًا للإذكار قُدِّمَ لذلك فصار - من أجل تعلق أحدهما بالآخر - في حكم واحد، فصارت شهادة المرأتين كأنها وقعت من أجل الضلال كما وقعت من أجل الإذكار، ومثله: أعمدته أن يميل الحائط فأدعمه، وفي الحقيقة بعد الإدعام لكن الميل بسببه حمل عليه.
  الثاني: قول الفراء، إنه بمعنى الجزاء، على أن تذكر إحداهما الأخرى إن ضلت، إلا أنه لما قدمت (أن) اتصلت بما قبلها من العامل فانفتحت.
  ويقال: علام يعود الهاء في قوله: «إلى أجله»؟
  قلنا: فيه قولان:
  الأول: إلى أجل الدين.
  الثاني: إلى أجل الشاهد أي الوقت الذي لا يجوز فيه شهادته، والأول أوجه.
  ويقال: ما زِنَةُ يُضَارّ؟
  قلنا: فيه وجهان: قيل: يُضَارِر بكسر الراء في معنى قول الحسن وقتادة وابن زيد، وقيل: لا يضارَر بفتح الراء، عن ابن مسعود ومجاهد، أي لا يُدعى وهو