التهذيب في التفسير (تفسير الحاكم)،

المحسن بن محمد الحاكم الجشمي (المتوفى: 494 هـ)

قوله تعالى: {وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا 2}

صفحة 1447 - الجزء 2

  حرامًا تتعجله عن مجاهد وأبي صالح والأصم، وقيل: لا تجعل الزائف بدل الجيد، والمهزول بدل السمين عن سعيد ابن المسيب والزهري والضحاك والسدي قالوا: كان الوصي يأخذ الجيد من مال اليتيم ويجعل مكانه الرديء الزيف، ويقول: درهم بدرهم، ويأخذ الشاة السمينة ويجعل بدلها المهزولة، فنهوا عن ذلك، وقيل: هو في الميراث، كانوا لا يورثون الصغار، أي: ما أَخَذْتَ من ميراث غيرك خبيث، والحلال الطيب ما جعله اللَّه لك عن ابن زيد «وَلاَ تأكلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ» أي مع أموالكم أي مضيفين لها إلى أموالكم عن مجاهد والسدي، وقيل: لا تخلطوا أموالهم بأموالكم للحيلة بأن تصير في الذمة فيجوز لكم أكلها وأكل أرباحها «إِنَّهُ» قيل: أكل أموال اليتامى، وقيل: التبدل «كَانَ حُوبًا كبِيرًا» قيل: إثمًا عظيمًا وظلمًا كبيرًا.

  · الأحكام: تدل الآية أن القَيِّم يقوم بأمر الأيتام لذلك أمره بهذه الأمور.

  وتدل على أنه يؤتى مال اليتيم ويدفعه إليه، وكلا المعنيين جائز؛ لأن كليهما واجب، لأن ما يحتاج إليه للنفقة والكسوة يجب على القيم إنفاقه عليه، وإذا بلغ وأُوِنسَ منه الرشد وطالب ماله يجب دفعه إليه، ولا مانع من حمله على الوجهين، فوجب أن يحمل عليهما، وكان يجوز أن يظن أنه إذا تكفل به لا يجوز أن ينفق عليه من ماله، فبين جوازه.

  وتدل على المنع من أكل أموال اليتامى، وإنما خص الأكل؛ لأنه معظم النفع، وإلا فسائر أنواع الإنفاق ممنوع منه.

  وتدل على أنه لا يجوز منع اليتيم حقه، ولا قوته إلا من جهة الأحسن والاحتياط.

  ويقال: هل في الآية نسخ؟

  قلنا: قيل: لما نزلت هذه كرهوا أن يخالطوهم، وجعل ولي اليتيم يعزل مال