التهذيب في التفسير (تفسير الحاكم)،

المحسن بن محمد الحاكم الجشمي (المتوفى: 494 هـ)

قوله تعالى: {وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا 3}

صفحة 1449 - الجزء 2

  قراءة العامة «تعولوا» وقرئ في الشواذ: (تُعِيلُوا) من العيال. وقرئ: (تعيلوا) من العيل وهو الفقر.

  · اللغة: القسط والإقساط: العدل، وهو مثل الإنصاف، وهو أن يأخذ الرجل قسطه دون قسط غيره، فإذا أعطى حق غيره وأخذ حقه فهو مقسط، وقال الزجاج: قسط وأقسط واحد إلا أن الأفصح أقسط إذا عدل، وقسط إذا جار، وفي مجمل اللغة: القِسط بكسر القاف: العدل، وهو النصيب أيضًا، وبفتحها الجور، والقُسُوطُ: العدول عن الحق، يقال: قسط إذا جار يَقْسِطُ قسطًا، وأقسط يقسط إذا عدل.

  واليتامى: جمع لذكران الأيتام وإناثهم.

  والطيب: الحلال، والطيب ضد الخبيث، والطاب الطيب، وسمي الاستنجاء استطابة؛ لأنه يطيب نفسه من الخبيث، وسمي الحلال طيبًا منه، كأنه من الطيب الذي لاخبيث فيه.

  والعَوْل: الميل إلى الجور في الحكم وأصله الخروج عن الحد، ومنه العول في الفريضة، لأنه خروج عن حد السهام المسماة، والعويل خروج عن الحد في البكاء، قال أبو مسلم: وللعول معان: منها: الفقر، ومنها: الزيادة كالعول في الفرائض، ومنها: [الثقل] عاله الأمر: أثقله، ومنها: الجور والميل.

  · الإعراب: «مثنى وثلاث ورباع» لا ينصرف؛ لأنه اجتمع فيه علتان:

  أحدهما: أنه معدول عن اثنين وثلاث وأربع.

  الثاني: أنه نكرة لأنه وضف به النكرة في {أُولِي أَجْنِحَةٍ}، وقال بعضهم:

  هو معرفة لأنه لا يدخله الألف واللام.

  ويقال: لم قيل: (وثلاث) بالواو، ولم يقل: ب (أو)، ولا يجوز جمع بين تسع؟

  قلنا: لأنه على البدل كأنه قيل: وثلاث بدلاً من مثنى، ورباع بدلاً من ثلاث،