قوله تعالى: {وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا 3}
  نكاحهن، وقيل: إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فكذا خافوا في النساء عن سعيد بن جبير وقتادة والسدي والضحاك والربيع، وقيل: إن تحرجتم عن مال اليتامى تأثمًا، فكذلك تحرجوا عن الزنا، وانكحوا من النساء، وقيل: إن خفتم ألا تقسطوا في أموال اليتامى وما وجب عليكم فيه كذلك فخافوا ألا تقسطوا في حقوق النساء، فلا تتزوجوا إلا ما يمكنكم العدل، وقيل: كانوا يظلمون اليتامى في الأموال والتزويج، فنزلت هذه الآيات في النهي عن ذلك عن الأصم.
  · المعنى: «وِإنْ خِفْتُم» خطاب للأولياء كأنه قيل: وإن خفتم يا معشر أولياء اليتامى «أَلَّا تُقْسِطُوا» ألا تعدلوا «فِي الْيَتَامَى» قيل: في مالهن، وقيل: في نكاحهن «فَانكِحُوا» فتزوجوا «مَا طَابَ» ما حل دون ما حرم «مِنَ النِّسَاءِ» غيرهن «مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ» يعني اثنتين وثلاثًا وأربعًا، ولم تسمع العرب فيما جاوز الأربع هذا البناء كسباع وثمان، وهذا التقدير للمنع من الزيادة، وقيل: تقديره: مثنى إن شئتم، وثلاث إن شئتم، ورباع إن شئتم، وقيل: مثنى في حال، وثلاث في حال، وقيل: مثنى داخل في الثلاث، وثلاث داخل في الأربع؛ لأنه ثبت أنه لا يحل أكثر من أربع، ولأنه لو أراد الجمع لقال: تسعًا فما دونه، لا يقال: أعطيتك اثنتين وثلاثة وأربعة إذا أعطاه تسعة، وقيل: الواو بمعنى (أو) كقوله: {يَالَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا} أي أو كنت، و (أو) والواو يستعمل أحدهما مكان الآخر كقوله: {إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ١٤٧} «فَإِنْ خِفْتُم» قيل: خشيتم، وقيل: علمتم، والخوف يرجع إلى الاعتقاد «أَلَّا تَعْدِلُوا» بين الأربع والثلاث والثنتين «فَوَاحِدَةً» أي انكحوا واحدة أي تكفيكم واحدة على القراءتين «أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم» قيل: جارية يتزوجها، والمراد جارية غيركم لاستحالة أن يتزوج أمَةَ نفسه، وقيل: المراد أو ما ملكت أيمانكم من الجواري فلا حد في عددهن «ذَلِكَ» يعني نكاح الواحدة أو ملك اليمين «أَدْنَى» أقرب «أَلَّا تَعُولُوا» قيل: تميلوا عن الحق وتجوروا عن ابن عباس والحسن ومجاهد وعكرمة وإبراهيم وقتادة والربيع والسدي وأبي علي وأبي مسلم، وقيل: ذلك أدنى ألا تفتقروا