قوله تعالى: {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا 4}
  فأما غير المدخول فلها نصف الصداق عند التسمية، أو المتعة عند عدم التسمية «نِخْلَةً» قيل: عطية تمليك على غير جهة المثامنة، وقيل: فريضة عن قتادة وابن جريج وابن زيد، وقيل: فريضة مسماة قال أبو عبيدة: لا يكون نحلة إلا مسماة معلومة، وقيل: فريضة طيبة بها أنفسكم، وقيل: عطية من اللَّه لهن، وقيل: عطية من الزوج، وقيل: ندبنا بأن الإباحة تشرط الابتغاء بالمال عن الزجاج، وقيل: عن طيب نفس عن أبي عبيدة، وقيل: إنما سمي نحلة لأن الزوج لا يملك في مقابلتها عوضًا كما في البيع والإجارة، ولكن يستبيح بضعها، وقيل: إنه في مقابلة الاستباحة، وقيل: في مقابلة البضع «فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ» هذا خطاب للأزواج أي فإن طابت نفوس النساء بأن تهب منكم شيئًا من مهرهن، وقيل: خطاب للأولياء، يعني إن وهبت المرأة لكم شيئًا من مهرها «فَكُلُوهُ» أي خذوه فاقبلوه، وخص الأكل لأنه معظم الانتفاع «هَنِيئًا مَرِيئًا» يعني سائغًا طيبًا لذيذًا، وقيل: الهنيء: الطيب المساغ الذي لا ينغصه شيء، والمريء المحمود العاقبة التام الهضم، الذي لا يضر ولا يؤذي، يعني ليس عليكم فيها في الدنيا مضرة ومطلبة، ولا في الآخرة تبعة وعقوبة، وقيل: الهنيء: اللذيذ، والمريء ما عاقبته العافية، وقيل: حلالاً.
  · الأحكام: تدل الآية على أحكام:
  منها: ثبوت الصداق في النكاح وأنه لا ينفك منه سُمِّي أو لم يسم، ولا خلاف أنه إذا تزوج امرأة ولم يسم لها مهرًا فإنه يجوز النكاح، فإن دخل بها فلها مهر المثل، وإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة، وإن مات عنها فعلى قول أبي حنيفة وأصحابه يجب مهر المثل، وعند الشافعي لا يجب.
  ومنها: أن الصداق من الدَّيْنِ اللازم الذي يجب أداؤه، وهو بمنزلة الثمن في المعاوضات.
  ومنها: أن المهر حق المرأة لذلك أضاف إليهن.
  ومنها: أن المهر يسمى نحلة، وقد بينا ما قيل فيه.