قوله تعالى: {وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا 6}
  ترغيبًا في الصلاح، قال عطاء: هو أن يقول: إن ربحت وغنمت جعلت لكم حقًا، وقيل: ردوا عليه ردًا جميلاً عن الضحاك، وقيل: أن تدعوا له فتقولوا: عافاك اللَّه وبارك فيك عن ابن زيد، وقيل: قولاً لينا عن المفضل، وقيل: عِظَةً في ترك الإسراف وإنفاق المال في المعصية، وقيل: علموهم أمر دينهم ودنياهم مع دفع الطعام ولا تستخفوا بهم وإن كانوا غير عقلاء.
  · الأحكام: تدل الآية على منع الأولياء من دفع مال السفهاء إليهم، والمراد مالهم وإن أضافه إلينا لما ذكرنا.
  وتدل على أنه لا ينبغي أن يبادر إلى ماله فيدفعه إلى وارثه قبل موته مع كونه سفيهًا؛ لأن فيه بطلان حق الوارث والموروث.
  وتدل على أنه لا ينبغي أن يَكِلَ تدبير ذلك إليهم، وقيل: إن قوله: «قِيَامًا» وقوله: «فَارْزُقُوهُمْ» تدل على أن المراد مال نفسه.
  وتدل على أنه إذا منع ولده من ماله، والغالب في مثل هذه الأحوال خوف الفساد أن يعظه ويعده الجميل إن صلح.
  وتدل على أنه لا يجوز أن يوصى إلى سفيه؛ لأنه إذا حرم دفعه إلى الوارث خوفًا من فساد المال ففي الوصي أولى، وقال بعضهم: تدل الآية على جواز الحجر على السفيه؛ لأنه يلزم الولي من الإقساط في ماله مثل ما يلزمه في مال نفسه، فكما لا يجوز دفعه إليه مع سفهه كذلك جاز أن يحجر عليه، ومن لا يرى الحجر يقول:
  المراد بالسفيه مَنْ لا عقل له، فلا يدخل فيه المبذر.
قوله تعالى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا ٦}