قوله تعالى: {وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا 6}
  ابن عباس، وقيل: فليأكل من مال اليتيم بالمعروف، ثم اختلفوا فقيل: قرضًا يتناول ما لا بُدَّ له منه، ثم يقضيه إذا وجد عن عمر وسعيد بن جبير وعبيدة السلماني وأبي العالية وأبي وائل والشعبي عن مجاهد والأصم، وقيل: ما يسد الجوعة، ويواري العورة عن الحسن وإبراهيم ومكحول وعطاء بن أبي رباح من غير قضاء، وقيل: بمقدار ما فرض له من ماله لأجرته للقيام بأمره عن عائشة ومحمد بن كعب وواصل وجماعة من المفسرين والفقهاء، وهو الأوجه، وقيل: أن يأكل ثمرة شجرته، ويشرب لبن ماشيته، فأما الذهب والفضة فلا يأخذ منهما شيئًا عن الحسن وجماعة، وقيل: الأقل من قدر حاجته وقدر أجرته عن أبي علي، وقيل: إنه منسوخ بقوله: «إِنّ الَّذِينَ يَأكلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا» فلا يحل للفقير والغني أن يأكل من مال اليتامى، وقيل: هو ركوب دابته واستخدام خادمه، وليس له أن يأكل من ماله شيئًا عن الضحاك «فَإِذَا دَفَعْتُمْ» يا معاشر الأولياء والقُوَّامِ «إِلَيهِم» يعني إلى اليتامى عند البلوغ وإيناس الرشد «فَأَشْهِدُوا عَلَيهِمْ» أي على الأيتام باستيفائه منكم ثقة لكم، ونظرًا من اللَّه تعالى لعباده، وقيل: قطعًا للنزاع، وقيل: لأنه إذا عدم كون ماله في يده، فإذا رد ليشهد عليه كي لا يجحد فيغرم، وقيل: لأنه أنزه له وأظهر لأمانته «وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا» قيل: شاهدًا وعليمًا بأحواله، وقيل: محاسبًا على أعمالهم ومجازيًا عليها، وقيل: كفاك شهادة اللَّه وعلمه فاكتف به تحذيرًا من الخيانات الجلية والخفية.
  · الأحكام: تدل الآية على وجوب ابتلاء اليتيم لدفع المال إليه.
  وتدل على أنه يبتلى عند قرب البلوغ لإيناس الرشد.
  وتدل على أنه لا يدفع إليه ما لم يؤنس منه الرشد.
  وتدل على أنه يدفع إليه المال عند وجود شيئين البلوغ والرشد.
  وتدل على أن للولي أن يأكل بالمعروف.