قوله تعالى: {للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا 7}
  فجوابنا: إن هذا ليس بظلم؛ إذ كان أجرة عمله.
  ومتى قيل: أليس اللَّه تعالى يقول: {وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ}.
  فجوابنا: أن هذا من الأحسن أن يقوم بحفظ ماله، ويأخذ الأجرة بقدر عمله، فأما الإشهاد فهو مستحب، وقيل: واجب، وقد بينا وجوه الفوائد فيه، ثم اختلف العلماء فمنهم من قال: هو احتياط للولي واليتيم لكي يزول الاستدراك، وهو مذهب مالك والشافعي، ومنهم من قال: إنه يستقرض من ماله فيشهد عند الرد؛ ليُعرفَ أنه وفر الدَّين كما وفر الأمانة، ذكره الأصم، ومنهم من قال: إنه احتياط لولي اليتيم، وهو مذهب أهل العراق.
قوله تعالى: {لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا ٧}
  · اللغة: النصيب: الحظ من الشيء، يقال: هو نصيبي من كذا.
  والفرض أصله الثبوت، ومنه الفرض؛ لما أوجبه اللَّه على العبد لثبوته عليه، والفارض: المسنة لثبوتها حين أسنت، والفرق بين الواجب والفرض أن الفرض الإيجاب؛ لأنه مُتَعَد مِنْ فَرَضَهُ فَرْضًا، والواجب قد يجب في نفسه من غير إيجاب موجب؛ فلذلك صح وجوب الثواب على اللَّه، ولم يصح فرضه، وأصل الوجوب الوقوع، ومنه وجب أي وقع.
  · الإعراب: نصب قوله: «نصيبًا مفروضًا» قيل: لأنه اسم في موضع مصدر كقولك: قسمًا