التهذيب في التفسير (تفسير الحاكم)،

المحسن بن محمد الحاكم الجشمي (المتوفى: 494 هـ)

قوله تعالى: {للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا 7}

صفحة 1465 - الجزء 2

  واجبًا وفرضًا لازمًا عن الفراء، وقيل: نصب على الحال عن الزجاج، وقيل: على القطع عن الكسائي.

  · النزول: روي أن الجاهلية كانوا يورثون الذكور دون الإناث والصغار، فنزلت الآية عن قتادة وابن جريج وابن زيد.

  وقيل: كانوا لا يورثون إلا مَنْ طاعَنَ بالرماح ورعى الحريم عن الزجاج.

  وروي أنها نزلت في قصة أوس بن ثابت الأنصاري فإنه توفي وترك امرأة يقال لها: أم كجة، وثلاث بنات منها وعمًّا يقال له: ثعلبة، وقيل: ابني عم قيل: قتادة وعرفطة، وقيل: سويد وعرفجة، فأخذوا المال، فجاءت المرأة إلى رسول اللَّه ÷ ورفعت القصة، فدعا بابني العم أو العم فقالا: يا رسول اللَّه، ولدها لا يركب فرسًا ولا يحمل كلاً ولا ينكأ في عدو، فأنزل اللَّه تعالى هذه الآية، وأثبت لهن حقًا في الميراث، ولم يبين المقدار، ثم نزل: «يوصيكم الله» فدفع رسول اللَّه ÷ إلى المرأة الثمن، وإلى البنات الثلثين، ودفع الباقي إلى ابني العم.

  وروي أن امرأة سعد بن الربيع جاءت بابنتي سعد إلى النبي ÷ فقالت: قتل أبوهما يوم أحد فأخذ عمهما مالهما، ولا ينكحان إلا ولهما مال، فقال ÷: «يقضي اللَّه في ذلك» فنزلت هذه الآية، ونزلت: «يوصيكم اللَّه» فأعطى رسول اللَّه ÷ المرأة الثمن، والابنتين الثلثين، والباقي إلى العم، وذكر الأصم نحوًا من ذلك، واختلفوا فقيل: نزلت هذه الآية بعد يوصيكم؛ لأن فيه أن لكل واحد منهما نصيبا مفروضا، فوجب أن يكون بيان الفرض متقدمًا.

  وقيل: إن هذه الآية نزلت (يوصيكم اللَّه) بيانا للأنصباء المفروضة.