قوله تعالى: {وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا 8}
  · المعنى: لما بين تعالى حكم أموال الأحياء ومن يتصرف فيها بَيَّنَ حكمها بعد الموت فقال تعالى: «لِلرِّجَالِ» يعني الذكور من أولاد الميت وأقربائه «نَصِيبٌ» أي حظ وسهم «مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ» من الميراث، وللإناث منهم حصة من الميراث «مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصيبا مَفْرُوضًا» قيل: معلومًا واجبًا ثابتًا.
  · الأحكام: تدل الآية على أن حق الإرث واجب في التركة في جميع الأحوال.
  وتدل على أن الوصية لا تستغرق التركة؛ إذ لو كانت كذلك لكان لا يثبت النصيب للوالدين والأقربين.
  وتدل على أن الرجال قد ترث بالفرض والتعصيب، وأن النساء أيضًا يرثن بظاهر الآية؛ لأن نصيبهم يصير معلومًا. فمنه السهام، وهي معلومة وإذا ظهر نصيبهم صارت حصة العصبات معلومة.
  وتدل على أن ذوي الأرحام يرثون؛ لأنهم من جملة الرجال والنساء الَّذِينَ مات عنهم الأقربون على ما يقوله أبو حنيفة خلاف ما يقوله الشافعي.
  وتدل على أن قليل التركة ككثيرها في ثبوت هذا الحق، وفي الآية بيان النصيب وليس فيه قدر النصيب فرجع إلى بيان.
  وتدل على أن جميع التركة مقسومة خلاف ما يقوله الإمامية: إن بعض الورثة وهو الابن يأخذ شيئًا نحو ثيابه وسلاحه.
قوله تعالى: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ٨}