قوله تعالى: {وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا 8}
  · اللغة: الحضور مصدر حضر حضورًا، وهو ضد غاب غَيْبَةً.
  والقرب ضد البعد، وذو قرابتك من يقرب منك رحمًا. وأولو القربى ذوو قرابتك.
  والمساكين جمع مسكين، وهو الفقير الذي لا شيء له.
  والرزق العطاء الجاري. والقول مصدر قال قولاً.
  والمعروف: ما عُرف صحته بالعقل أو الشرع.
  · المعنى: لما بين تعالى حال من يرث من الأقرباء بين حال من لا يرث فقال تعالى: «وَإذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ» يعني قسمة الميراث عن أكثر المفسرين، وقيل: قسمة الوصية عن ابن زيد قال: كان الرجل إذا أوصى فقالوا: فلانٌ يقسم ماله أمر أن يوصى بثلث ماله لهَؤُلَاءِ الَّذِينَ سموا في الآية. وقيل: هو في الوصية أمر أن يوصى للقرابة، ويقولوا لغيرهم قولاً معروفًا، روي عن سعيد بن المسيب وعن ابن عباس والأول أظهر.
  و «أُوْلُوا الْقُرْبَى» يعني أقرباء الميت الَّذِينَ لا يرثون، [فتوضح لهم] عن أكثر المفسرين، وقيل: الَّذِينَ يرثون فيعطى ما فرض اللَّه لهم، حكاه القاضي «وَالْيَتَامَى» من لا أب لهم «وَالْمَسَاكِينُ» الفقراء الَّذِينَ اشتدت حاجتهم ولا شيء لهم عن أبي حنيفة، وقيل: فقير له بلغة لا تكفيه عن الشافعي «فارْزُقُوهُمْ» أعطوهم رزقًا «مِنْهُ» يعني من التركة ترجع الكناية إلى معلوم «وَقُولُوا لَهم قَوْلاً مَعْرُوفًا» أي حسنًا، قيل: من لم يدفع إليه شيء يصرف بكلام جميل، وقيل: بل من يدفع إليه حتى لا يبطل الدفع بالامتنان، قاله القاضي، وقيل: في قسمة الإناث يعطون شيئًا، وفي الصغار قولا معروفًا، وقيل: من يرث يدفع إليه حقه، ومن لا يرث يدفع إليه هدية ويدعى له ويُصرفُ.
  · الأحكام: اختلف الناس على قولين في هذه الآية، فمنهم من قال: هو منسوخ باَي