قوله تعالى: {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما 11 ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم 12}
  أو لابنه ولد ذكر. وفي حال عصبة، وهو ألا يكون للميت ولا لابنه ولد. وفي حال صاحب فرض وعصبة، وهو أن يكون للميت أو لابنه ولد أنثى، فيكون لها النصف وللأب السدس بالفرض، والباقي له بالتعصيب، وإذا كان صاحب فرض ففرضه السدس، واختلفوا في زوج وأبوين، وزوجة وأبوين، فقال عامة الصحابة والفقهاء:
  للزوج النصف، وللزوجة الربع، وللأم ثلث ما بقي، وللأب الثلثان، وعن ابن عباس ثلث جميع المال في الحالين.
  واختلفوا في الجد فقيل: إنه كالأب، عن أبي بكر وابن عباس وعائشة، وهو مذهب أبي حنيفة، وقال علي وابن مسعود وزيد: يرث الأخ والأخت مع الجد، وهو قول الشافعي، واختلفوا في كيفية التوريث، وهل يدخل الجد في الآية، الخلاف فيه كالخلاف في الابن، والصحيح أنه يدخل توسعًا، روي عن ابن عباس أنه قال: ألا يتقي اللَّه زيد؟! يجعل ابن الابن ابنًا ولا يجعل أبا الأب أبًا.
  ومتى قيل: لم لم يذكر نصيب الأب في قوله: «فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ»؟
  قلنا: لفائدة؛ وهو ألا يظن أنه يأخذ بالتسمية، فصار فَقْدُ الذِّكْرِ دلالة على أن ما عدا الثلث يأخذه بالتعصيب.
  فرض الأم: للأم ثلاثة أحوال: ترث فيها السدس: إذا كان للميت ولد، أو لابنه ولد، أوله اثنان من الإخوة والأخوات من أي جهة كن، وما عدا ذلك ففرض الثلث، والإخوة يحجبون ولا يرثون، وقد بينا خلاف ابن عباس فيه، وفي الابنتين هل يحجبانها؟
  وفرض الجدة: السدس علم ذلك بالسنة؛ ولذلك لما طلبوا حكمها لم يرجع أحد إلى النص.
  فرض الزوج والزوجة: للزوج النصف إلا في حالتين فإن له الربع، وهو أن يكون للميت أو لابنه ولد، وفرض الزوجة الربع إلا في هاتين الحالتين، فإن لها الثمن، ولا خلاف أن المطلقة الرجعية في المرض ترث.